الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج ابن ماجه في "سننه" [ابن ماجه في "باب زكاة الورق والذهب" ص 129، ولفظه: من عشرين دينارًا فصاعدًا.] عن عبيد اللّه بن موسى حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد اللّه بن واقد عن ابن عمر، وعائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينار، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع، وعبد اللّه بن واقد هو ابن عبد اللّه بن عمر، هكذا رواه الدارقطني، ونسبهما في حديثه، وابن مجمع قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، فإنه كثير الوهم، واللّه أعلم. - حديث آخر: رواه أبو أحمد بن زنجويه في "كتاب الأموال" [قال الحافظ في "الدراية": إسناده ضعيف.] حدثنا أبو نعيم النخعي حدثنا العرزمي [بفتح المهملة، وسكون راء، فزاي معجمة.] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا ذهبًا نصف مثقال"، انتهى. *4* أحاديث زكاة الحلي - فيه أحاديث عامة، وأحاديث خاصة، فالعامة حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أخرجاه في "الصحيحين"، ولمسلم عن جابر نحوه، وحديث علي: هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، رواه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "باب زكاة السائمة" ص 228، واللفظ له، إلا أن فيه: الرقة، بدل: الورق، والنسائي في "باب زكاة الورق" ص 343، والترمذي في "باب زكاة الذهب والورق" ص 79، وابن ماجه في "باب زكاة الورق والذهب" ص 129.]، قال ابن قتيبة: الرقة: الفضة، سواء كانت الدراهم أو غيرها، نقله ابن الجوزي في "التحقيق"، وفي كتاب عمرو بن حزم: وفي كل خمس أواق من الورِق خمسة دراهم، وفي كل أربعين دينارًا دينار، رواه النسائي، وابن حبان، والحاكم، وغير ذلك من الأحاديث المدخولة، وقد تقدمت جميعها. وأما الخاصة: فمنها حديث أخرجه أبو داود [أبو داود في "باب الكنز ما هو" ص 225، والنسائي في "باب زكاة الحلي" 343، والبيهقي: ص 140 - ج 4.]، والنسائي عن خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي عليه السلام، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرّك أن يسورك اللّه بهما يوم القيامة سوارًا من نار؟!، قال: فخلعتهما، فألقتهما الى النبي عليه السلام، وقالت: هما للّه ولرسوله، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": إسناده صحيح [قال الحافظ: في "الدراية" ص 161: أبدى له النسائي علة غير قادحة، فإنه أخرجه من رواية معتمر عن حسين عن عمرو، قال: جاءت، فذكره مرسلًا، وقال: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، اهـ.]، وقال المنذري في "مختصره": إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما من الثقات، احتج بهما مسلم، وخالد بن الحارث إمام فقيه، احتج به البخاري، ومسلم، وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجا به في "الصحيح"، ووثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وعمرو بن شعيب، فهو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللّه تعالى، انتهى. وأخرجه النسائي [النسائي: ص 243، وسقط من النسخة المطبوعة: وحديث معتمر أولى بالصواب] أيضًا عن المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو، قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلًا، قال النسائي: وخالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب زكاة الحلي" ص 8.] عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: أتت امرأتان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا، فقال: أتحبان أن يسوركما اللّه بسوارين من نار؟! قالتا: لا، قال: فأديا زكاته"، انتهى. قال الترمذي: ورواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، وابن لهيعة، والمثنى بن الصباح يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيء، انتهى. قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، انتهى. وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث، لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، انتهى. وبسند الترمذي رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم"، وألفاظهم: قال لهما: فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما، وهذا اللفظ يرفع تأويل من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه شرعت للزيادة فيه على قدر الحاجة، واللّه أعلم. - طريق آخر: أخرجه أحمد رضي اللّه عنه في "مسنده" عن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب به، وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي. - طريق آخر: أخرجه أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده" ص 178 - ج 2، و ص 204، و ص 208، والدارقطني: 206، وابن شيبة: ص 27 - ج 3، وفيها: فأديا حق هذا الذي في أيديكما، اهـ.]، والدارقطني في "سننه" عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو به، والحجاج لا يحتج به. - حديث آخر: رواه أبو داود في "سننه" [أبو داود في "باب زكاة الحلي" ص 225، والحاكم في "المستدرك" 389 - ج 1، والدارقطني: ص 205، والبيهقي: ص 139 - ج 4.] حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد اللّه بن أبي جعفر أن محمد بن عمر بن عطاء أخبره عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد، قال: دخلنا على عائشة رضي اللّه عنها، قالت: دخل علي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول اللّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" عن محمد بن عمرو بن عطاء به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن محمد بن عطاء به، فنسبه الى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": وهو محمد بن عمرو بن عطاء، لكنه لما نسب الى جده ظن الدارقطني أنه مجهول، وليس كذلك، انتهى. وتبع الدارقطني في تجهيل محمد بن عطاء عبد الحق في "أحكامه". وتعقبه ابن القطان، فقال: إنه لما نسب في سند الدارقطني الى جده خفي على الدارقطني أمره، فجعله مجهولًا، وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء، أحد الثقات، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، وبينه شيخه محمد بن إدريس الرازي، وهو أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، ورواه أبو نشيط محمد بن هارون عن عمرو بن الربيع، كما هو عند الدارقطني، فقال فيه: محمد بن عطاء نسبه الى جده، فلا أدري أذلك منه، أم من عمرو ابن الربيع، انتهى كلامه. قال الشيخ في "الإِمام": ويحيى بن أيوب أخرج له مسلم، وعبيد اللّه ابن أبي جعفر من رجال الصحيحين، وكذلك عبد اللّه بن شداد، والحديث على شرط مسلم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود أيضًا [أبو داود في "باب زكاة الحلي" ص 225، والحاكم في "المستدرك" ص 390، والدارقطني: ص 204، والبيهقي: ص 83 - ج 4] عن عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللّه، أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى، فليس بكنز"، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" عن محمد ابن مهاجر عن ثابت به، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، انتهى. ولفظه: إذا أديت زكاته فليس بكنز، وكذلك رواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننهما"، قال البيهقي [البيهقي: ص 140 - ج 4.]: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في "كتابه": روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروى عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود، وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنًا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين. وعتاب بن بشير وثقه ابن معينن وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه اللّه في "الإِمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفًا بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لايضره، وكذلك ما نقل عن الإِمام أحمد رضي اللّه عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عُرِفً حجة على من لم يُعرف، أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقًا، أو صالحًا، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه [في نسخة - الدار - "لم يمسه بشيء" "البجنوري".] بشيء، وقول عبد الحق أيضًا: لا يحتج به. تحامل أيضًا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله، واللّه أعلم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده" ص 461 - ج 6.] حدثنا علي بن عاصم عن عبد اللّه بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي عليه السلام، وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما اللّه أسورة من نار، أدِّيا زكاته، انتهى. قال ابن الجوزي: وعلي بن عاصم رماه يزيد بن هارون بالكذب، وعبد اللّه بن خيثم، قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وشهر بن حوشب، قال ابن عدي: لا يحتج بحديثه، وقال ابن حبان: كان يروى عن الثقات المعضلات، واللّه أعلم. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 205، أخرجه عن قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، قال في "الجوهر": هذا سند رواته ثقات، والرفع فيه زيادة من الثقة، فوجب قبوله، اهـ.] عن نصر بن مزاحم عن أبي بكر الهذلي حدثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس، تقول: أتيت النبي عليه السلام بطوق فيه سبعون مثقالًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللّه خذ منه الفريضة، فأخذ منه مثقالًا، وثلاثة أرباع مثقال، انتهى. قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأت به غيره، قال ابن الجوزي: وقال غندر: هو كذاب، وقال ابن معين، وابن المديني: ليس بشيء، ونصر بن مزاحم، قال أبو خيثم: كان كذابًا، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، انتهى. وفي "الإِمام"، قال أبو حاتم: هو لين الحديث يكتب حديثه، ولا يحتج به، انتهى. قلت: أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في "تاريخ أصفهان - في باب الشين" عن شيبان بن زكريا عن عباد بن كثير عن شعيب بن الحبحاب به، سواء. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود، قال: قلت للنبي عليه السلام: إن لامرأتي حليًا من ذهب عشرين مثقالًا، قال: "فأد زكاته نصف مثقال"، انتهى ثم أخرجه [الدارقطني: ص 205، أخرجه عن قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، قال في "الجوهر": هذا سند رواته ثقات، والرفع فيه زيادة من الثقة، فوجب قبوله، اهـ.] عن قبيصة عن علقمة عن عبد اللّه أن امرأة أتت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت: إن لي حليًَّا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟، قال: نعم، انتهى. قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب عن إبراهيم عن عبد اللّه مرسل موقوف، انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": وروى هذا قبيصة بن عقبة، وإن كان رجلًا صالحًا، فإنه يخطئ كثيرًا، وقد خالفه من أصحاب الثوري من هو أحفظ منه، فوقفه، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في "الصحيحين"، وقد أكثر البخاري عنه في "صحيحه"، واللّه أعلم. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 205.] أيضًا عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي عليه السلام، قال: "في الحلي زكاة"، انتهى. قال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون وهو ضعيف الحديث، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وقال أحمد: هو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، انتهى كلامه، قال البيهقي في "المعرفة": ومن الناس من حمل الزكاة في هذه الأحاديث على أنه كان حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: كيف يصح هذا القول من حديث أم سلمة رضي اللّه عنها، وحديث فاطمة بنت قيس، وحديث أسماء، وفيها التصريح بلبسه، مع الأمر بالزكاة، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أيضًا: دخل علىَّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فرأى في أيدي فتخات من ورِق، إن كان ذكر الورِق فيه محفوظًا، انتهى. - الآثار: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" [ابن أبي شيبة: ص 27 - ج 3.] حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الى أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه أن: مرْ مَنْ قِبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن، ولا يجعلن الزيادة [الزيادة - بالدال - في المصنف. وفتح القدير، وظني أنه بالراء - واللّه أعلم، وتقارضا، في "فتح القدير" وهو الصواب، وفي النسخة الخطية. وابن أبي شيبة "تعارضنا". أقول: "الزيادة" في نسخة "الدار" أيضًا - بالدال - "وتقارضنا" بالقاف "البجنوري"] والهدية بينهن تقارضًا، انتهى. قال البخاري في "تاريخه" [وقال الحافظ: بإسناد ضعيف.]: هو مرسل. - أثر آخر: أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب الى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة، ورواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد اللّه بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعبد اللّه بن شداد أنهم قالوا: في الحلي الزكاة، زاد ابن شداد حتى في الخاتم، وأخرج عن عطاء أيضًا، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: السنة أن في الحلي - الذهب، والفضة - الزكاة، انتهى.
|